جمهور الفقهاء على أن تغيير النية في الصلاة , ونقلها من فرض إلى آخر , أو من فرض إلى نفل عالما عامدا من غير عذر يبطل الصلاة التي عقدت عليها النية أولا ، ولكن حكم الصلاة التي تم تحويل النية إليها فيه تفصيل :
فالحنفية يرون عدم تأثير تغيير النية على الصلاة ، فإذا تغيرت النية لا تتغير الصلاة الأولى وتبقي كما هي ، إلا إذا كبر المصلي محرما بصلاة أخرى فتبطل الأولى .
وقال المالكية: لو حول المصلي نية الفرض إلى نفل تنقلب نفلا ، وأما عند الحنابلة فتحويل النية من فرض إلى فرض يجعل الصلاة نفلا ، ويصح تحويل النية من الفرض إلى النفل ، مع الكراهة إن لم يكن لمصلحة ، والشافعية يقولون بأن تغيير النية بغير عذر يبطل الصلاة ، وإذا كان لعذر لا يبطلها ويحولها نفلا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
للفقهاء في أثر تحويل النية تفصيل :
ذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تبطل بنية الانتقال إلى غيرها ولا تتغير , بل تبقى كما نواها قبل التغيير , ما لم يكبر بنية مغايرة , بأن يكبر ناويا النفل بعد الشروع في الفرض أو عكسه , أو الاقتداء بعد الانفراد وعكسه , أو الفائتة بعد الوقتية وعكسه . ولا تفسد حينئذ إلا إن وقع تحويل النية قبل الجلوس الأخير بمقدار التشهد , فإن وقع بعده وقبيل السلام لا تبطل .
وعند المالكية : نقل النية سهوا من فرض إلى فرض آخر أو إلى نفل سهوا , دون طول قراءة ولا ركوع , مغتفر . قال ابن فرحون من المالكية : إن المصلي إن حول نيته من فرض إلى نفل , فإن قصد بتحويل نيته رفع الفريضة ورفضها بطلت ـ أي بطلت الفريضة وصارت نفلا ـ, وإن لم يقصد رفضها لم تكن نيته الثانية منافية للأولى . لأن النفل مطلوب للشارع , ومطلق الطلب موجود في الواجب , فتصير نية النفل مؤكدة لا مخصصة .
وعند الشافعية : لو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت , فإن كان له عذر صحت صلاته , وانقلبت نفلا . وذلك كظنه دخول الوقت , فأحرم بالفرض , ثم تبين له عدم دخول الوقت فقلب صلاته نفلا , أو قلب صلاته المنفردة نفلا ليدرك جماعة . لكن لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم تصح . أما إذا حول نيته بلا سبب أو غرض صحيح فالأظهر عندهم بطلان الصلاة .
وعند الحنابلة : أن بطلان الصلاة مقيد بما إذا حول نيته من فرض إلى فرض , وتنقلب في هذه الحال نفلا . وإن انتقل من فرض إلى نفل فلا تبطل , لكن تكره , إلا إن كان الانتقال لغرض صحيح فلا تكره , وفي رواية : أنها لا تصح , كمن أدرك جماعة مشروعة وهو منفرد , فسلم من ركعتين ليدركها , فإنه يسن له أن يقلبها نفلا , وأن يسلم من ركعتين , لأن نية الفرض تضمنت نية النفل , فإذا قطع نية الفرض بقيت نية النفل .
ومن هذا التفصيل يتبين اتفاق الفقهاء على أن تحويل نية الصلاة من نفل إلى فرض لا أثر له في نقلها , وتظل نفلا , وذلك لأن فيه بناء القوي على الضعيف , وهو غير صحيح . (انتهى).
والخلاصة : أنه لا يجوز تغير نية الفرض إلى فرض آخر ، ولا النفل إلى فرض باتفاق ، ويجوز تغيير نية الفرض إلى نفل ونية النفل إلى نفل آخر إذا وجد عذر باتفاق ، وإن لم يوجد عذر عند البعض .
وإذا تم تغيير نية الفرض إلى فرض آخر أو النفل إلى فرض فتبطل الصلاة من أصلها عند البعض ، وتنقلب نفلا عند البعض .