أولا : اختلف جمهور الفقهاء في حكم الطلاق المضاف إلى الزمن المستقبل ، كقول الزوج لزوجته : أنت طالق في الشهر القادم، فرأى بعض الفقهاء أن الطلاق يقع حالا، ورأى بعضهم أنه يقع في الوقت الذي سماه لا قبله. والأظهر أنه لا يقع إلا في الوقت الذي سماه.

ثانيا: جملة “اعتبري نفسك طالقا” من كنايات الطلاق، أي لا يقع بها الطلاق إلا إذا كان قصد الزوج طلاق زوجته، وأما إن كان قصده شيئا آخر غير الطلاق فلا يقع الطلاق، فعلى هذا، فإن فرضنا أن الزوج كان يقصد الطلاق فتكون الزوجة طالقا بالفعل ساعة تطهر من النفاس إن كانت نفساء لا قبل ذلك ، وإن كان يقصد شيئا غير الطلاق فلا يقع الطلاق أبدا .

جاء في الموسوعة الفقهية:

ذهب الجمهور إلى أن الطلاق المضاف إلى المستقبل ينعقد سببا للفرقة في الحال ، ولكن لا يقع به الطلاق إلا عند حلول أجله المضاف إليه بعد استيفائه لشروطه الأخرى ، فإذا قال لها : أنت طالق آخر هذا الشهر ، لم تطلق حتى ينقضي الشهر ، ولو قال : في أوله طلقت أوله ، ولو قال : في شهر كذا ، طلقت في أوله عند الأكثر ، وخالف البعض وقالوا يقع في آخره . فإذا أضاف الطلاق إلى زمن سابق ، فإن قصد وقوعه للحال مستندا إلى ذلك الزمن السابق ، وقع للحال كالمنجز مقتصرا على وقت إيقاعه ، وقيل : يلغو ، وإن قصد الإخبار عن نفسه ، وأنه طلقها في ذلك الزمن السابق ، صدق في ذلك بيمينه إن كان التصديق ممكنا ، فإن كان مستحيلا ، كأن يقول لها : أنت طالق منذ خمسين سنة وعمرها أقل من ذلك كان لغوا. هذا مذهب الحنفية .

وذهب المالكيةإلى أنه إن أضاف طلاقه إلى زمن مستقبل كأن قال لها: أنت طالق بعد سنة ، أو أنت طالق يوم موتي طلقت للحال منجزا ، وكذلك إذا أضافه إلى زمن ماض قاصدا به الإنشاء ، كقوله : أنت طالق أمس ، فإنها ، تطلق للحال ، فإن قصد به الإخبار دين عند المفتي .

ونص الحنابلة على أنه إن قال: أنت طالق أمس ولا نية له ، فظاهر كلام أحمد أن الطلاق لا يقع ، وقال القاضي في بعض كتبه : يقع الطلاق ، وإن قصد الإخبار صدق ، ووقع الطلاق .

ومذهب الشافعية كالحنفية، إلا أنهم خالفوهم فيما لو أضافه إلى زمن سابق محال ولم يكن له نية ، فإنه يقع عندهم ، كما لو قال لها : أنت طالق قبل أن تخلقي ، فإنه يقع للحال إذا لم يكن له نية .