إذا تقدم أكثر من خاطب للمرأة، ولم يعط وليها أحدًا منها موافقة، فلها أن تختار من تشاء منهم، أما إذا تمت الخطبة، فإنه يحرم الموافقة على أحد غيره، إلا أن يتحلل من الخطبة الأول، ويحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، فإن فعل وتزوج، فإن النكاح صحيح، مع إثم الزوج ومن وافقه من المرأة والأولياء .

يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق-رحمه الله تعالى- رئيس لجنة تحقيق التراث الإسلامي بالكويت :
يجوز إذا تقدم رجل لخطبة امرأة أن يتقدم ثان وثالث وأكثر من ذلك ما لم توافق على واحد منهم. فإن وافقت المرأة وأولياؤها على واحد من الخطاب فلا يجوز لأحد التقدم إلى الخطبة بعد ذلك ؛ لأن هذا منهي عنه نهياً شديداً ، وهو من أسباب نشر العداوة والبغضاء في المجتمع المسلم .
قال صلى الله عليه وسلم: [لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك] رواه البخاري وفي رواية أخرى قال: [لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخطاب قبله أو يأذن له الخاطب] رواه أحمد والنسائي .

وأما لو وقع هذا فما الحكم؟
قال بعض الفقهاء يفسح نكاحها من الثاني (الذي خطب الرجل على خطبة أخيه) وترد إلى الأول . وجعلوا هذا من مبطلات عقد النكاح، وجعل البعض هذا غير مبطل للعقد ولكنه معاقب عليه شرعاً، فعند هؤلاء لا يبطل العقد إن وقع وإن كان فاعل هذا يستحق التعزير والمجازاة .

والخطبة عقد جائز ولم يأت في الكتاب والسنة ما يدل على ترتب حقوق معينة بالفسخ فإذا وقعت الخطبة على الخطبة فلا نرى بطلان زواج الثاني وإن كنا نرى أنه ظالم وأنه يجب عليه الرجوع عن خطبته، وأنه مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، وكذلك من وافقه من المرأة والأولياء .