النذر المعلق على شرط يتعلق بالذمة، ولا يجب الوفاء به إلا إذا تحقق الشرط المعلّقٌَ عليه، وإذا حدث الوفاء به قبل تحقق الشرط المعلَق عليه ؛ فإن هذا الوفاء يكون نفلاً يثاب عليه فاعله، لأنه أتى قربة، أي فعل خيراً . ولكنه لايسقط النذر من ذمة الناذر وعلى من نذره الوفاء به بعد تحقق الشرط .

وذلك لأن الوفاء لم يجب قبل تحقق الشرط ، فلا يكون فعل المنذور وفاءً بالنذر . لما تقرر في القاعدة الأصولية من أن أداء الواجب قبل وجود سببه لا يسقطه ، كمن صلى قبل دخول الوقت الذي هو سبب وجوب الصلاة ، فإن صلاته تكون نافلةً ولا تجزؤه عن الفرض ، ويكون عليه إعادة الصلاة بعد دخول وقتها .

جاء في كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي عليه رحمة الله تعالى:
( وإن كان النذر معلقاً بشرط : كقوله : إن شفى الله مريضي ، أو إن قدم فلان الغائب فللَه علي صوم شهر أو صلاة ركعتين أو التصدق بكذا .. فإذا وجد الشرط فعليه الوفاء بالنذر نفسه ، لأن المعلق على شرط كالمنجز عند وقوع الشرط فلو فعل المشروط قبل الشرط يكون نفلاً ، لأن المعلق بالشرط غير موجود قبل وجود الشرط ) أي كأنه نذر وقت تحقق الشرط ليس قبل ذلك ففعله قبل تحقق الشرط يكون كمن فعل شيئا ثم نذر فعله .
وجاء فيه أيضاً: (وإن علق النذر بشرط .. لا يجزؤه عنه ما فعله قبل وجود شرطه ، لأن المعلق بالشرط عدم قبل وجوده ، وإنما يجوز الأداء بعد وجود السبب الذي علق النذر به)

وأما إخراج قيمة النذر فمنعه الجمهور ، ولكن الحنفية أجازوه ، كما أجازوا إخراج القيمة في الكفارات والزكوات وسائر الواجبات المالية .