ليس في زواج الرجل بثانية وثالثة ورابعة أي ظلم لزوجته الأولى، ولو كان التعدد ظلماً لما أباحه الله تعالى وهو البر الرحيم العدل المقسط، وإنما ينشأ الظلم بسبب التعدد عندما يقوم به من لا طاقة له به من الرجال، لكن إن توافرت في الرجل شروط التعدد، كالعدل والقدرة المالية والبدنية، فله أن يعدد بلا حرج، ولا يلزم لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى سيئة الخلق مع زوجها، بل متى ما احتاج الزوج إلى أخرى وبشرطه المتقدم فله أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، كما قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3].

إلا إذا كانت الزوجة قد شرطت على زوجها عند العقد أن لا يتزوج عليها ، فعليه حينئذ أن يوفي لها بشرطها ، ويحرم عليه التعدد إلا بإذن منها ، وإن عدد دون إذن منها كان آثما ، ولزوجته حينئذ أن ترفع دعوى فسخ للنكاح عند القاضي.

وليعلم المسلم أن المطلوب من المرأة أن لا تتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة حينما أباح التعدد للرجل ولم يبحه للمرأة، بل تسلم بما شرعه الله ، ولكن ليس واجبا عليها أن تسعد بتعدد زوجها ، وليس واجبا عليها أن تسعى لتزويجه ، بل ولا يضيرها الضجر والنكد حينما تعلم بزواج زوجها، ففرق بين الرضا بشرع الله والتسليم به ، وبين الفرح به والسعادة به، فأكبر ما يطلب من المرأة عند التعدد الصبر لا السعادة.