لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح التحليل، كما ورد النهي عن نشوز المرأة الذي يعني عدم قيامها بكامل حقوق زوجها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَلَا أُخْبِرُكَ بالتيسِ المستعارِ ؟ هو الْمُحِلُّ ، فلَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ والْمُحَلَّلَ لَهُ

وقال صلى الله عليه وسلم:”لعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له”.

وقيام المرأة بمضايقة زوجها الثاني لتحمله على تطليقها من أجل أن تعود لزوجها الأول مخطئة في ذلك، وآثمة بتلك المضايقة، ولا يجوز لها أن تقصر في واجباتها تجاهه لغرض حمله على تطليقها .

فإذا فعلت وطلقها جاز لها أن تتزوج بزوجها الأول إذا عاد لخطبتها ، ولكن لا يجوز أن تتفق مع زوجها الأول على مضايقة زوجها الثاني؛ لتتاح لهما فرصة الرجوع إلى الحياة الزوجية ثانية؛ لأن هذا احتيال على الشريعة وإضاعة لحق الزوج الثاني في دوام العشرة بالمعروف.