قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”.
انطلاقا من هذا الحديث يتبين: أن من لديه شجيرات كروم صغيرة وباعها لمن يغرسها وينتج منها عنبا يحوله إلى خمر، فإما أن يكون من لديه الشجيرات على علم بمقصد المشتري أو لا، فإن كان على علم بأنه سيستخدم الشجيرات في إنتاج الخمر، فهو شريكه في الإثم، وذلك لقول النبي –صلى الله عليه وسلم– : “ومن سن في لإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- أيضا : “ما من جريمة قتل تقع إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها (نصيب) لأنه أول من سن القتل”.
وأما إذا كان لا يعلم بمقصد الطرف الآخر أو الثاني فليس عليه شيء لأن الله لم يكلفنا أن نسأل الناس عن مقاصدهم، خاصة وأن بيع الشجر في حد ذاته من الأمور المشروعة.