النمص المحظور ـ يا أختي الكريمة ـ والذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله والمفعول له ؛ يشمل إزالة الحاجب كله كما يشمل حفه وترقيقه أيضا ، سواء كان للرجل أو المرأة ، والرجل من باب أولى لعدم حاجته إلى التزين كالمرأة.

ولكن إذا كان هناك شعر في وجه المرأة زائدا عن الحد الطبيعي، ويسبب لها حرجا أو يشوه وجهها أو ينفر منها زوجها؛ فلها أن تزيل القدر الزائد فقط بحيث ينتفي النفور منه، ويرتفع تحرجها من شعرها الزائد الملفت للنظر ويعود شعر الحاجب إلى الوضع المعتاد عند سائر النساء اللائي لا يرققن حواجبهن .

فالقدر الزائد عن الحد الطبيعي في الحاجب يجوز أن يزال ، سواء بالنتف أو الحلق ، ولكن الحلق غالبا يزيد الشعر أو يغلظه، وهذا للضرورة ، والضرورة بقدرها ، وكذا إذا نبت لها شعر فى وجهها غير الحاجبين كالشارب ، أو في جسمها غير الرأس كالرجلين والذراعين وغيرهما فيجوز إزالته ، فقد أخرج الطبري أن امرأة دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت.

فلا حرج على من كانت حواجبها كثيفة أوعريضة أو متصلة تشبه حواجب الرجال أن تهذبها حتى تصير كحواجب النساء الطبيعية ، فهذا لا يدخل في النمص المحرم إن شاء الله تعالى .

يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل: النَّمْص الوارد في الحديث هو إزالة شعر الحاجبينِ والوجهِ بالمِنْماص، وهو المِنقاش أو الفتْلة أو ما يَقوم مَقامهما. وتَرقيق الحواجب يُسمَّى نَمْصًا أيضًا، وهو من الكبائر، ولكن يجوز تَخفيفُ شعر الحاجبَينِ وتَرقيقُهما ترقيقًا يَسيرًا وإزالة ما تَدلَّى منه إلى العَيْنِ لإرضاء الزوج ودفْع الضرَر، أما الترقيق الشديد والتخفيف الشديد فلا يجوز. كذلك لا يجوز للفتاة التي ليس لها زوج أن تأخذ من شعر حاجبَيها شيئًا إلا إذا طالَ شعرهما جدًّا، هذا ما أفتَى به بعض الفقهاء مِن الحنابلة وغيرهم.

والأولَى بالمرأة المسلمة أن تَحتاط لدِينها فلا تأخذ بهذه الرخصة إلا إنْ لَحِقَها مِن ذلك ضررٌ؛ بأن كان شعر الحاجبينِ عريضًا جِدًّا، أو مُشَوَّهًا تشويهًا يَلْفِتُ النظر، أو مُتدلِّيًا إلى عينَيها حتى لا تَتشبَّه بالخَليعات مِن النساء.