ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن تسنيم القبر ‏-‏ أي جعل التراب مرتفعًا عليه كسنام الجمل ‏-‏ مندوب ‏,‏ لما ورد عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا ‏.‏ ‏

‏قال المالكية والحنابلة ‏:‏ يرفع قدر شبر ‏.‏

وقال الحنفية ‏:‏ قدر شبر أو أكثر شيئًا قليلاً ‏.‏ ‏

‏وقال البهوتي المالكي ‏:‏ ليعرف أنه قبر فيتوقى ‏,‏ ويترحم على صاحبه ‏,‏ وقد روي عن جابر ‏”‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر ‏.

وعن القاسم بن محمد قال ‏:‏ دخلت على عائشة فقلت ‏:‏ يا أماه ‏,‏ اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما ‏,‏ فكشفت لي عن ثلاثة قبور ‏,‏ لا مشرفة ولا لاطئة ‏,‏ مبطوحة ،ببطحاء العرصة الحمراء ‏.‏

قال المالكية ‏:‏ وإن زيد على التسنيم أي من حيث كثرة التراب بحيث يكون جرمًا مسنمًا عظيمًا فلا بأس به‏.‏

وصرح الحنابلة بكراهة رفعه فوق شبر لحديث أبي الهياج الأسدي قال ‏:‏ قال لي علي بن أبي طالب ‏:‏ ‏{‏ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ‏,‏ ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ‏}‏ ‏.‏ قالوا ‏:‏ والمشرف ما رفع كثيرًا ‏,‏ بدليل ما سبق عن القاسم بن محمد ‏”‏ لا مشرفة ولا لاطئة ‏”‏

وعند المالكية قول ضعيف بكراهة التسنيم وندب التسطيح ‏,‏ أي يجعل عليه سطح كالمصطبة ولكن لا يسوى ذلك السطح بالأرض بل يرفع كشبر ‏,‏ وقيل يرفع قليلاً بقدر ما يعرف ‏.‏ ‏

‏وذهب الشافعية إلى أن تسطيح القبر أفضل من تسنيمه ‏.‏ ‏

‏ ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا مات المسلم في بلاد الكفار فلا يرفع قبره، بل يخفى لئلا يتعرضوا له‏.‏ ‏

‏قال البهوتي ‏:‏ تسوية قبر المسلم بالأرض وإخفاؤه بدار الحرب أولى من إظهاره وتسنيمه ‏؛ خوفا من أن ينبش فيمثل به ‏.‏ ‏ ( انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ).