اتفق الفقهاء على أن من دخل المسجد وقد شرع المؤذن في الأذان أو أوشك أن يشرع يسن له أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن، ليردد الأذان ثم يصلي تحية المسجد فيحصل له الثوابان، وله بعد ذلك أن يصلي تحية المسجد ثم السنة القبلية، أو يصلي ركعتين بنية تحية المسجد والسنة القبلية.

ثم اختلفوا في انتظاره قائما أو قاعدا، فقال البعض: لا يجلس للنهي عن الجلوس عند الدخول قبل صلاة ركعتين، وقال البعض : يجلس ثم يصلي.

قال الإمام النووي في “المجموع، شرح المهذب “:
قال أصحابنا ـ أي: الشافعيةـ : ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية, بل إذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقا أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك وحصل له ما نوى , وحصلت تحية المسجد ضمنا ولا خلاف في هذا . قال أصحابنا : وكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلا خلاف، لأن المراد بالتحية أن لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاة .(انتهى).

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
إذا دخل المسلم المسجد والمؤذن يؤذن , فهل يظل قائما أو يجلس ؟
للفقهاء اتجاهان : ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا دخل المصلي المسجد , والمؤذن قد شرع في الأذان , لم يأت بتحية ولا بغيرها , بل يجيب المؤذن واقفا , حتى يفرغ من أذانه , ليجمع بين أجر الإجابة والتحية .
وذهب الحنفية إلى أنه إذا دخل المصلي المسجد , والمؤذن يؤذن أو يقيم قعد حتى يفرغ المؤذن من أذانه , فيصلي التحية بعدئذ, ليجمع بين أجر الإجابة وتحية المسجد .