يقول الشيخ الشنقيطي في تداخل الأيمان : ” لو أن إمرأة عليها كفارات أيمان، فهل تكفر كفارة واحدة أم متعددة؟
وتداخل الأيمان فيه تفصيل، فإذا حلفت اليمين على شيء واحد وكررت اليمين فقالت: والله لا أخرج.
ثم بعد ساعة قيل لها: اخرجي، قالت: والله لا أخرج.
ثم في اليوم الثاني قيل لها: اخرجي.
قالت: والله لا أخرج.
فحينئذٍ لو حلفت ألف يمين على هذا الشيء المعين فكفارته كفارة واحدة، وأما إذا كانت حلفت أيماناً متعددة على أشياء متعددة فإن الكفارة فيها متعددة بتعددها، وذلك لاختلاف أسبابها، فكل يمين تستقل بحكمها، ويجب التكفير عن كل واحدة منها منفردة عن أختها.