إذا جاء الرجل المسجد قبل أن تقام صلاة الصبح فلا حرج عليه أن يصلي ركعتين لأنه مأمور بذلك إذا دخل المسجد وإنما ترفع هاتان الركعتان عمن دخل المسجد في وقت من أوقات النهي عن التنفل، ففي الحديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس(رواه البخاري ومسلم).

وفي حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا حين تشرق الشمس بازغة حتى تطلع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب (رواه مسلم).

فهذه أربعة أوقات لا تشرع فيها صلاة التطوع أحدها: بعد صلاة الصبح والثاني حين شروق الشمس حتى تطلع قيد رمح ومدته نحو نصف ساعة، والثالث حين تكون الشمس في كبد السماء وهو ما قبل الظهر بنصف ساعة تقريبا والرابع حين تميل الشمس إلى الغروب ويتغير لونها كما ورد في حديث:لا صلاة بعد العصر إلا والشمس نقية، يعني أن النافلة مشروعة بعد صلاة العصر ما دامت الشمس صافية لم يتحول لونها إلى الاصفرار، وما سوى هذه الأوقات فالتطوع فيها مشروع ما لم تحضر الفريضة لقوله صلى الله عليه وسلم:إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة(رواه مسلم).أ.هـ