لا يجوز تعديل الثمن النقدي إلى ثمن مقسط أعلى منه ؛ لأن هذا ربا حرام ، ولكن الحل أن يفسخ العقد مع البائع، وترد إليه نقوده كاملة ، فإن تراضى البائع مع المشتري بعد فسخ العقد على البيع بالتقسيط مرة أخرى فلا بأس.

وذلك بشرطين اثنين :

الأول : أن يكون الفسخ حقيقيا ، لا صوريا، بأن يأخذ الطرف الأول النقود ويأخذ الطرف الثاني المبيع.

الثاني : أن يخلو الفسخ من أي إشارة صريحة أو ضمنية إلى نية البائع والمشتري بإنشاء عقد تقسيطي بعد الفسخ ، بل يكون هذا صدفة.