لا يجوز شرعًا تحويل الصدقة الجارية من الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر، إلا عند العجز عن الوفاء بها، ويكون ذلك في أضيق الحدود؛ لأن الأصل الفقهيّ وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق ، ونية المتصدق وقت الصدقة موضع اعتبار عند تنفيذ المُتَصَدَّق به.

فلا يجوز بيع أو استئجار الشيء المُخَصَّص للصدقة، ولا تحويلها عن الغرض التي خُصِّصَتْ له إلى غرض آخر طالما في الإمكان تنفيذ الصدقة كما خُصِّصَتْ له.

يقول الأستاذ الدكتور / نصر فريد واصل ، مفتي مصر :
إذا تَصَدَّق رجلاً بصدقة جارية لجهة ما، سواء أكانت هذه الجهة حكومية أم هيئة خاصة، لانتفاع المواطنين بهذه الصدقة وكذا طلبة المعاهد الدينية، فإنه لا يجوز شرعًا تحويلها من الغرض التي خُصِّصَتْ له؛ لأن الأصل الفقهيّ وجوب تنفيذ كل شروط المُتَصَدِّق.

ولا يجوز العدول عنها إلا عند العجز عن الوفاء بها، ويكون ذلك في أضيق الحدود، كي يتحقق غرض المُتَصَدِّق من ذلك قدر المستطاع واحترامًا لرغبته وتنفيذًا لنيته، ولأن نية المُتَصَدِّق موضع اعتبار وقت الصدقة.

ولأن نية المتصدق وقت الصدقة قد استقرت على شيء مُعين فلا يجوز تحويلها إلى غير ذلك إلا عند الضرورة القصوى، ويكون في أضيق الحدود.