في القضايا الشرعية التي بينت مدتها النصوص الشرعية من أمور الحمل والعدة وغيرهما ينصرف تحديد مدتها إلى التقويم الهجري أما ما لم تحدده النصوص الشرعية ولم يجر به إجماع من الفقهاء فيمكن التساهل فيه بالرجوع إلى التقويم الميلادي.