العقيقة سنة مؤكدة فعلها رسول الله وفعلها أصحابه، ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان، وعن البنت شاة، والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، فإن بلغ ولم يعق عنه، عق هو عن نفسه، ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية عند جمهور الفقهاء.

يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه وأصوله:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته شكراً لله تعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى، وهي سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد فيها أحاديث كثيرة منها:

1. عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مع الغلام عقيقة فأريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري.

2. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

3. عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وصححه الحاكم.

4.  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشين كبشين ) رواه النسائي وهو صحيح كما قال الألباني.

ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية عند جمهور الفقهاء بأن تكون الذبيحة من الأنعام وهي الضأن والمعز والإبل والبقر، وأن تكون سليمة من العيوب فلا يجزيء فيها العرجاء البين عرجها، ولا العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء الهزيلة فينبغي أن تكون سمينة طيبة فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، كما يشترط فيها توافر الأسنان المطلوبة شرعاً كما هو الحال في الأضحية فينبغي أن تبلغ الشاة السنة من عمرها والبقرة السنتين والناقة الخمس سنين، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة فإن ذبح شاة عن الغلام أجزأ وحصل أصل السنة.

ويتصرف في العقيقة كما يتصرف في الأضحية فتوزع أثلاثاً ثلث لأهل البيت وثلث للصدقة وثلث للهدية.
واستحب بعض العلماء أن لا يتصدق بلحمها نيئاً بل يطبخ ويتصدق به على الفقراء بإرساله مطبوخاً.

يقول أ.د.أحمد يوسف سليمان: ليس من الضروري أن يكون الذبح يوم السابع من ميلاد الصبي، فإن كان وإلا فيوم الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين. فإن كان الوالد غير قادر ثم تيسر حاله فذبح في أي وقت بعد ذلك أجزأ عنه، ونال نفس الثواب، وحقق نفس الغاية المقصودة من مشروعية العقيقة إن شاء الله. فإن لم يستطع الوالد، وكبر الصبي واستطاع أن يذبح عن نفسه ففعل قُبِلَ منه.

اجتماع الأضحية والعقيقة:
قالت الحنابلة: وإذا اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن الاكتفاء بذبيحة واحدة عنهما، كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما.