من يقوم بتأجير لوازم الحفل واحد من ثلاثة: أما أن يكون الحفل خاليا من المنكرات ، وإما أن يكون مجهول الحال لا يُعلم إذا كان الحفل فيه منكرات أم لا؟ ، والثالث إجارة هذه الأشياء لحفل فيه منكرات، وتفصيل الحكم في كل حالة من الحالات السابقة على النحو التالي:
تأجير لوازم الحفلات للحفلات التي تخلو من المنكرات فهذه حكمها واضح ولا شك أن الأمر على الإباحة ، وكذلك الحال لمن يستأجر هذه الأدوات ولا يعلم إذا كان من سيستخدمها سيكون الحفل فيه منكرات أم لا؟ فمن جهل حاله فلا حرج في تأجير هذه الأدات إليه أيضا.
الحالة الثالثة تأجير لوازم الأفراح التي يعلم أنه ستقترف فيها المنكرات: فإذا علم أن من يستأجر هذه الأشياء سيكون في الحفل منكرات ففي هذه الحالة لا يجوز له إجارتها لأن في هذا إعانة له على المعصية والمسلم إذا لم يستطع إزالة المنكر فلا أقل من ألا يكون عونا عليه، ومن ثم فيحرم إجارة هذه الأشياء في هذه الحالة.

وقد قرر الفقهاء -رحمهم الله- حرمة تأجير حانوت لمن يبيع فيه خمراً أو يعصر خمراً، وحرمة بيع العنب لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يتخذه خمراً، وهكذا كل ما يستعان به على المعصية، وروى ابن بطة أن قَيِّماً لسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد : بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
قال ابن قدامة في المغني 4/207: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل.