التجارة بلحم الخنزير:

التاجر المسلم قد أباح الشرع له أن يتاجر في جميع الأصناف عدا المحرم منها ، ومما حرم بيع لحم الخنزير للمسلم، فلا يجوز بيع لحم الخنزير لا للمسلمين ولا لغير المسلمين، لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الغرب، حتى لو خصص له جناح في محلات بيع الحلال. ومن ترك شيئا لله عوضه الله شيئا أفضل منه.

المسلم لا يتجار إلا بما أحل الله تعالى:

يقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي : لا بأس بالاتجار في الأطعمة بيعا وشراء، لقوله تعالى : {وأحل الله البيع وحرم الربا}، فالمواد الخام التي تصنع منها البيتزا مثلا لا بأس على المسلم بتجميعها وتصنيفها وتطويرها، شريطة: أن لا تشتمل هذه الأطعمة على شيء حرمه الله تعالى مأكولا أومشروبا لقوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}.
وهذا مما يتميز به المسلم عن غيره من التجار، حيث يكون ناصحا لزبائنه قولا وعملا، فالدين النصيحة، فلا يقدم لزبائنه ما حرم الله، أوما يضرهم، وقاعدة الحلال والحرام في الشرع الحنيف مبنية على النفع والضرر، فما أحل الله شيئا إلا كان نافعا، وما حرم شيئا إلا لضرره، قال تعالى: {يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}، وقال تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات}، وقوله: { اليوم أحل لكم الطيبات}.

من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه:

وليس بالضرورة أن يكون الطعام الذي يصنعه المسلم بلحم الخنزير، فليكن بأي لحم آخر مما أحل الله وأباح، والمسلم يكون له السمت الذي يتميز به عن غيره من أصحاب المطاعم الأخرى من غير المسلمين، ويعنى بالنظافة في مطعمه، وإجادة الطهي، وتحري ما يشهي ويرغب الناس في الإقبال على المطعم، مما أحل الله عز وجل، ويكسبه رضا الله، وينال البركة في الرزق.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ” إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا للهِ إلاَّ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ “

والواجب على المسلم أن يبتعد عن التقليد والمحاكاة لأصحاب المطاعم الأخرى من غير مسلمين، الذين يقدمون ما حرَّم الله لزبائنهم مراعاة لرغباتهم، وسعيا وراء الكسب الكبير وإن كان بالحرام.