قد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التبايع بين من لا تجب عليهم الجمعة بعد النداء الثاني.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا يحرم البيع على المرأة والمريض والصغير، بل نص الحنفية على أن هذا النهي قد خص منه من لا جمعة عليه. ا.هـ

وفي حاشية الدسوقي ومنح الجليل: فإن تبايع اثنان تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ البيع، وإن كانا ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ. ا.هـ

وفي شرح الخرشي على خليل: وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط الجمعة عنه، كالصبي والمرأة في وقت الخطبة والصلاة بالسوق مع مثله… هذا إذا تبايعوا في الأسواق، وأما غير الأسواق فجائز للعبيد والنساء والمسافرين أن يتبايعوا فيما بينهم. ا.هـ

وفي المجموع شرح المهذب للنووي: قال الشافعي في الأم والأصحاب: إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولم يكره. ا.هـ

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك، وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين، والصحيح ما ذكرنا.

فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي، ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة، وهذا معدوم في حقهم، فإن كان المسافر في غير مصر، أو كان إنساناً مقيماً بقرية لا جمعة على أهلها لم يحرم البيع قولاً واحداً ولم يكره. ا.هـ

أما إذا كان أحد المتبايعين من أهل الجمعة والآخر ليس من أهلها، فقد اتفقوا على النهي عن ذلك، وحرمته على من تجب عليه، ولكن اختلفوا في فسخ العقد وفي حرمته على من لا تجب عليه، فقال بعضهم: يفسخ العقد ويحرم على من لا تجب عليه، وقال آخرون: لا يفسخ ويكره فقط.