لا يجوز بيع ما في الأصداف التي لم يتبين ما بداخلها، لأن فيه غررا، وقد نهت الشريعة عن بيع الغرر، إلاّ إذا كان بيع المحار والأصداف لذاتها فيجوز بالاتفاق كأي بيع .

يقول فضيلة الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بجامعة الكويت:-

هذا البيع باطل باتفاق الفقهاء، لأن فيه جهالة وبيع ما لم يملَّك، وغرراً لا يمكن اغتفاره، وهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص” (ابن ماجه) وضربة الغائص: هو أن يتفق الغائص (الغواص) مع آخر على أنه يغوص، فما أخرجه فهو للمشتري بالثمن الفلاني، فهذا من البيع الباطل.