استبدال عملة بعملة أخرى يسمى صرفا، والصرف جائز إذا توافرت شروطه وأهمها التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز الاتفاق على بيع العملة ويتم التسليم في غير مجلس العقد سواء كان التأخير للعملتين أو لإحداهما، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تُشِفُّوا –أي لا تفاضلوا- بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) متفق عليه..

وعلى هذا فمن أعطى عملة اليوم ليأخذ بدلها عملة أخرى لكن في اليوم التالي فقد فسدت المعاملة بسبب التأخير في الصرف ولتصحيح المعاملة يجب أن يتم الصرف في مجلس واحد..

وهذا قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي –بمكة المكرمة- بهذا الصدد:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 5 شعبان 1412هـ الموافق 8/2/1992م. قد نظر في موضوع: بيع العملات بعضها ببعض، وتوصل إلى النتائج التالية:

أولاً: أن بيع عملة بعملة أخرى يعتبر صرفًا.

ثانياً: إذا تم عقد الصرف بشروطه الشرعية، وخاصة التقابض في مجلس العقد، فالعقد جائز شرعًا.

ثالثًا: إذا تم عقد الصرف، مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد، في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز، لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل.