بيع الذهب بالآجل، حرام لا يجوز،  فإذا كان الذهب خالصا فلا يجوز بالإجماع، وأما الذهب المصنع كحلي النساء فجمهور العلماء لا يجيزون بيعه بالتقسيط، وذهب بعض الفقهاء إلى الجواز إلا أن الراجح حرمة بيعه آجلا ، أو مقسطا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد). رواه الترمذي وغيره من حديث عبادة بن الصامت.