الثمار قبل أن تنضَج لها حالتان، الحالة الأولى لا تكون صالحة ، والحالة الثانية يبدو صلاحها.
فبيعها قبل صلاحها جاء النهي عنه في رواية لأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ، فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيع العنب حتى يسودّ ، وعن بيع الحب حتى يشتد .
وعلى هذا الرأي جماعة من العلماء ، ورأى آخرون أن البيع يصح ، تمسكًا بعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( سورة البقرة : 275 ) قال أبو حنيفة : ويُؤمر بالقطع وهو المشهور من مذهب الشافعي.
فأما البيع بعد الصلاح التام فيصح مع شرط القطع إجماعًا، ويفسد البيع مع شرط البقاء إجماعًا إن جُهِلَتْ المدة ، فإن عُلمت صحَّ عند بعضهم.
أما بيعها قبل بدو صلاحها فقد جاء النهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ” لا تبيعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ” رواه مسلم وغيره .
وعليه فقد حكم ببطلانه قلة من العلماء، وقال الجمهور بصحته إذا شرط قطع الثمار، وقال أكثر الحنفية، يصح إن لم يشترط التبقية على الشجر .
فالموضوع فيه خلاف، ويجوز اتباع أي رأي . ولزيادة المعرفة يراجع ” نيل الأوطار للشوكاني ” ج5 ص 185.