شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنوك الإسلامية مع نية البيع للاستفادة من النقود، هذا ما يسمى بـ “بيع التورق” في الفقه الإسلامي حيث أجازه الحنابلة وجماعة من الفقهاء وقد صدر قرار بجوازه من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، واشترُط لجوازه ألا يعاد بيعه إلى البائع الأول حتى لا يكون بيع العينة المحرم شرعًا، وأن يكون هناك حاجة حقيقة وليس للاستهلاك.