جاء في كتاب الدين الخالص للشيخ محود السبكي – رحمه الله- مؤسس الجمعية الشرعية بمصر :
يصح عند الحنبلية جعل أسفل البيت مسجدا والانتفاع بعلوه وعكسه. وقيل بالثاني فقط. وروي عن الحنفيين، ففي شرح الهداية ما ملخصه :
وعن أبي حنيفة أنه إذا جعل السفل مسجدا دون العلو جاز؛لأنه يتأبد بخلاف العلو. وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك في الوجهين( يعني فيما إذا كان تحته سرداب أو فوقه بيت) حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة، وعن محمد أنه حينما دخل الري أجاز ذلك كله( أي ما تحته سرداب وفوقه بيت مستقل أو دكاكين)[1] ومشهور مذهبهم : أنه يلزم أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه؛ ولقوله تعالى : ” وأن المساجد لله” غير أنه يصح أن يكون تحته سرداب أو فوقه بيت لمصالح المسجد فقط.
قال ابن نجيم :
وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر؛ لأنه من المصالح، قال في التتارخانية : إذا بنى مسجدا وبنى وبنى فوقه غرفة وهو في يده فله ذلك.
وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يترك. وإذا قال عنيت ذلك فإنه لا يصدق فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره، فمن بنى بيتا ولو على جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة منه.ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئا من المسجد مستغلا لا مسجدا.
[1] – فتح القدير (5/63) .