من رأت بعض الألوان والإفزازات بعد ما تمت الدورة، لا يجب عليها الاغتسال أصلا، وأنه لا داعي لكي تغتسل وتفتح على نفسها باب الوسوسة وتفكر أنه يجب عليها الاغتسال من الاغتسال.
وإذا وجد سبب من أساب وجوب الغسل واغتسلت المرأة مرة فهذا يكفيها ولا يجب عليها ولا يستحب لها إعادة الاغتسال لخروج بعض الإفرازات، لأن هذه الإفرازات ليست منيا يوجب الغسل، حتى لو كانت منيا متبقيا في المخرج وخرجت بعد الاغتسال فلا يجب عليها إعادة الاغتسال، وإنما تعيد الوضوء فقط عند العزم على الصلاة إذا تأكدت ألف بالمائة أنها خرجت فعلا، أما إذا حدث عندك شك في خروجها فلا تنقض وضوءها.