يقول تعالى{‏‎ ‎فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا‎ ‎هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ ‏يَحِلُّونَ لَهُنَّ} فزوج المسلمة لا بد أن‎ ‎يكون مسلمًا، وقد أكد القرآن هذا التأكيد ليركز في نفوس ‏المؤمنات والمؤمنين أن زواج‎ ‎المسلمة بغير المسلم باطل ومنكر، سواء نظرت إليه من جانب ‏الزوج أو من جانب‎ ‎الزوجة{‏‎ ‎لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‎ ‎‏}‏‎ ‎نظير قوله‎ ‎تعالى{‏‎ ‎هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ ‏وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ‎ ‎‏}‏‎ ‎إيماء إلى قوة الاتصال‎ ‎والتلبس‎. ‎

‎أما الطمع في أنه سوف يسلم أو أنه سيدخل الإسلام فلا معنى للطمع في الأحكام؛ إذ الأحكام تبنى على‎ ‎الواقع لا المتوقع، ‏إنما الحكمة التي يظهرها الفقهاء للأحكام تأليفًا للعقول بشرع‎ ‎الله هي التي يعتمد فيها الفقيه الواقع ‏والمتوقع‎. ‎

‎يقول‎ ‎الإمام‎ ‎الشافعي‎: ‎إذا أسلمت امرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي ‏صبية‎ ‎لم تبلغ، حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال، ولو كان أبواها مشركين ‏فوصفت‎ ‎الإسلام وهي تعقل صفته، منعتها من أن ينكحها مشرك (الأم: 5/ 5‏‎) . فيتبين مما‎ ‎قدمناه أنه يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، ولا عذر يبرر ذلك، والنكاح لاغ غير‎ ‎معتبر شرعًا لو وقع فعلًا. ‎