اختلف الفقهاء في الطهر المتخلل بين أيام الحيض , هل هو حيض أو طهر ؟ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه حيض . وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه طهر ، والأيسر والراجح أنه من الحيض ما لم يزد على ثلاثة أيام .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
اتفق الفقهاء على أن الطهر المتخلل بين الدمين ـ أي أنه يسبقه نزول دم ويتبعه نزول دم ـ إذا كان خمسة عشر يوما فصاعدا فإنه يكون طهرا فاصلا بينهما , أما إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من هذه المدة فقد اختلفوا في اعتباره فاصلا أو عدم اعتباره :
فالحنفية يجمعون على أن الطهر الفاصل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام فإنه لا يعتبر فاصلا . وأما فيما عدا ذلك ففيه أربع روايات عن أبي حنيفة .
ويرى الشافعية في هذه المسألة أن التقطع لا يخلو , إما أن يجاوز الخمسة عشر , وإما أن لا يجاوزها , فإن لم يجاوزها فقولان : أظهرهما عند الأكثرين كما في الروضة أن الجميع حيض , ويسمى القول بذلك ( السحب ) بشرط أن يكون النقاء محتوشا ـ أي: محاطا ـ بدمين في الخمسة عشر , وإلا فهو طهر بلا خلاف . والثاني : حيضها الدماء خاصة ، وأما النقاء فطهر .
ثم القولان هما في النقاء الزائد على الفترة المعتادة , فأما الفترة المعتادة بين دفعتي الدم فحيض بلا خلاف .
والمالكية يرون في مسألة التقطع هذه أن المرأة تلفق أي تجمع أيام الدم فقط لا أيام الطهر على تفصيلها من مبتدأة ومعتادة وحامل . فتلفق المبتدأة نصف شهر , والمعتادة عادتها واستظهارها , والحامل في ثلاثة أشهر النصف ونحوه , وفي ستة فأكثر عشرين ونحوها , ثم هي بعد ذلك مستحاضة .
وتغتسل الملفقة وجوبا كلما انقطع الدم عنها في أيام التلفيق , إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه , فلا تؤمر بالغسل , وتصوم إن كانت قبل الفجر طاهرا , وتصلي بعد طهرها فيمكن أن تصلي وتصوم في جميع أيام الحيض بأن كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شيء من الصلاة والصوم , وتدخل المسجد , وتطوف الإفاضة إلا أنه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعتها .
وأما الحنابلة فيرون في مسألة التقطع هذه أن المرأة تغتسل وتصلي في زمن الطهر حتى ولو كان ساعة , لقول ابن عباس : لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل .(انتهى).
وقال الإمام الكمال ابن الهمام ـ من علماء الحنفية ـ في كتابه ” فتح القدير ” :
الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله ، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة , وقيل هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل , وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم , والأخذ بهذا القول أيسر .
والخلاصة : أن الحيض ( الدورة ) يستمر حتى ينقطع الدم نهائيا في نهاية الأيام التي اعتادتها كل امرأة في حيضها، إلا إذا استمر أكثر من المدة المعتادة في الدورات السابقة ، فإنه حينئذ يكون استحاضة .
وأما أيام الطهر التي لا يخرج فيها دم في وسط أيام الحيض فهي من الحيض وتأخذ حكمه ، فتكون المرأة فيها حائضا ، ويحرم فيها الصوم والصلاة ومس المصحف والجماع ودخول المسجد ، إلا أن تزيد مدة انقطاع الدم على ثلاثة أيام.