إذا كان مقررا على وجه اليقين أن مآل هذه الأجهزة إلى الإهلاك، ولم يكن للشركة منفعة تعود عليها باحتفاظها أو إهلاكها فلا مانع من انتفاع أي أحد بها ؛ لأنها حينئذ تكون في حكم المهلكة بالفعل.

وأما إذا كان للشركة غرض في الإهلاك، بأن تكون تقصد من وراء ذلك مثلا عدم وجود الأجهزة بهذه الصورة المتهالكة لأن وجودها على هذا النحو يضر بها أو يضر بالشركة المنتجة أو نحو ذلك من أغراض الإهلاك فلا يجوز لأحد أن ينتفع بها.

وكذلك إذا كان للشركة غرض في الاحتفاظ بها قبل الإهلاك فلا يجوز حينئذ لأحد أن ينتفع بها.