الذي يخرج عند انتصاب الذكر هو المذي، ومن تيقن خروج المذي أو غلب ذلك على ظنه، وجب عليه غسل ذكره، وغسل ما أصابه المذي من ثوبه أو بدنه، ووجب عليه الوضوء. لما ثبت في الصحيح أن علياً رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله عليه سلم لمكان ابنته، فسأل فقال: “توضأ واغسل ذكرك ” وحكى ابن المنذر -رحمه الله- الإجماع على أن المذي ينقض الوضوء.

فالواجب غسل الذكر منه وغسل الثياب والبدن إذا أصابهما شيء منه. وهذا إنما يكون بحصول اليقين بخروجه أو غلبة الظن بذلك، أما إذا لم يتيقن خروجه ولم يغلب على الظن، فالأصل هو بقاء الطهر.