يقول الشيخ جاد الحق على جاد الحق – مفتي مصر الأسبق رحمه الله-:
إن الوصية في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
وبهذا المعنى تكون الوصية شرعا جارية في الأموال والمنافع والديون.
وقد عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف في التركة مضافا لما بعد الموت .
وإذا كانت الوصية وصية للمسجد، فهي صحيحة وجائزة وفقا لنص المادة السابعة من هذا القانون التى جرت عبارتها بأنه (تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين الصرف بعرف أو دلالة .
وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه البر).
وقد جرى القانون فى هذا على قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد صاحبي الإمام أبي حنيفة الذين قالوا إن الوصية للجهات الهامة صحيحة مطلقا وإن لم يذكر الموصي سببا معقولا (كما يقول الإمام أبو حنيفة) أو سكت عن ذلك، وتحمل وصيته وتصرفه على المعنى المعقول شرعا لوصيته، ولما كان قانون الوصية المرقوم ينص على جواز الوصية للوارث وغير الوارث بالأموال المعينة في حدود ثلث التركة، وتنفذ الوصية في الثلث ولو للوارث بدون إذن الورثة، ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة جميع الورثة بعد وفاة الموصي، وبشرط أو يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه إعمالا لنص المادة 37 من هذا القانون .
فإذا كانت الوصية لا تزيد على ثلث التركة وقت الوفاة بل فى حدود الثلث.
نفذت الوصية بدون توقف على إجازة الورثة، وصرف جميعه في مصالح المسجد .
أما إذا كان الثمن يزيد عن الثلث نفذت الوصية في مقابل ثلث التركة، أما ما زاد عليه فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها جميع الورثة بشرط أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه كما سبق .
فإذا لم يجيزوا الوصية جميعا كان للمسجد الثلث وصية نافذة وللورثة الشرعيين الباقي .