معنى الوصية وحكمها:

الوصية فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت .‏
وبهذا المعنى تكون الوصية شرعًا جارية فى الأموال والمنافع والديون .‏
‏وإذا كانت الوصية للمسجد، فهي صحيحة وجائزة لأنه ‏تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من .
وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه البر.‏
هذا على قول الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد صاحبى الإمام أبى حنيفة الذين قالوا إن الوصية للجهات الهامة صحيحة مطلقًا وإن لم يذكر الموصى سببًا معقولاً (‏كما يقول الإمام أبو حنيفة)‏ أو سكت عن ذلك، وتحمل وصيته وتصرفه على المعنى المعقول شرعًا لوصيته،

الوصية بما زاد عن الثلث:

تنفذ الوصية فى الثلث ولو للوارث بدون إذن الورثة، ولا تنفذ فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة جميع الورثة بعد وفاة الموصي، وبشرط أو يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه .
‏فإذا لم يجيزوا الوصية جميعًا كان للمسجد الثلث وصية نافذة وللورثة الشرعيين الباقي .‏