حكم الحج عن الميت:
إن كان الميت قد استقر وجوب الحج عليه ولم يحج، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به، ويكون تطوعاً.
حكم الصلاة عن الميت:
أما الصلاة عن الميت فإذا كان قد ترك الفريضة تكاسلا فلا تجزئ الصلاة عنه ويمكن الإكثار من الدعاء له والصدقة عنه..