من أراد الدخول في الإسلام فيجب عليه نطق الشهادة ،ثم الاغتسال ،ويرى بعض الفقهاء أنه إن جمع النية على الإسلام فله الاغتسال قبل النطق بالشهادة ،لأنه أسلم بقلبه قبل أن يسلم بلسانه.

وقد جاء فيالموسوعة الفقهية الكويتية :

– ذهب المالكية والحنابلة إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل ، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه { أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل } وعن { قيس بن عاصم أنه أسلم : فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر } ; ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة ، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم والتقاء الختانين ، ولم يفرقوا في ذلك بين الكافر الأصلي والمرتد ، فيجب الغسل على المرتد أيضا إذا أسلم . وصرح المالكية بصحة الغسل قبل النطق بالشهادة إذا أجمع بقلبه على الإسلام ; لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء ، لأن النطق ليس ركنا من الإيمان ولا شرط صحة على الصحيح ، وقالوا : لو نوى بغسله الجنابة أو الطهارة أو الإسلام كفاه ; لأن نيته الطهر من كل ما كان في حال كفره .

– وقال الحنابلة : وسواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل من نحو جماع أو إنزال أو لا ، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا ، فيكفيه غسل الإسلام سواء نوى الكل أو نوى غسل الإسلام إلا أن ينوي ألا يرتفع غيره . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل . ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال .