جاء في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي في الكلام على فروع النية :-

ومن فروع النية : لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ , لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق . ومنها : اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء , لم تصر كذلك على الصحيح حتى يتلفظ .

قال الشوكاني في نيل الأوطار عند الكلام على حديث عائشة الذي قالت فيه : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه , وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان , فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب ; فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر , فإذا الأخبية , فقال : آلبر يردن ؟ فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأواخر من شوال } رواه الجماعة إلا الترمذي لكن له منه : كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) .

قال المصنف – يقصد ابن تيمية الجد صاحب منتقى الأخبار – رحمه الله تعالى : وفي الحديث أن النذر لا يلزم بمجرد النية، واستدل به أيضا على جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها . وأجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم يحصل إلا مجرد النية كما قال المصنف .

وفي المجموع للنووي :-

هل يصح النذر بالنية من غير قول أو بالإشعار أو التقليد- المقصود تعليم الهدي بعلامة معينة ليعرفه الفقراء من غير تلفظ بالقول – أو الذبح مع النية ؟ فيه خلاف ، والصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول , ولا تنفع النية وحدها. والأكمل في صيغة النذر أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا ، و لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله , أو إن شاء زيد فشفي , لم يلزمه شيء , وإن شاء زيد , كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله : إن شاء الله فإنه لا يلزمه شيء . .

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-

اتفق الفقهاء على أن قول الشخص : لله علي نذر كذا من صريح النذر واختلفوا في قوله : لله علي كذا دون ذكر لفظ النذر , فذهب الجمهور إلى أنه من صريح النذر أيضا , ويرى بعض الفقهاء ومنهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد : أنه لا بد من ذكر لفظ النذر , وأنه لا يصح النذر بدونه .

وجاء في كتاب أحكام القرآن لابن العربي :-

قوله عز وجل : { ومنهم من عاهد الله } : قيل : إنه عاهد بقلبه , والدليل عليه قوله : { ومنهم من عاهد الله } إلى قوله : { فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه } وهذا استنباط ضعيف , واستدلال عليه فاسد فإنه يحتمل أن يكون عاهد الله بلسانه , ولم يعتقد بقلبه العهد . ويحتمل أن يكون عاهد الله بهما جميعا , ثم أدركته سوء الخاتمة فإن الأعمال بخواتيمها , والأيام بعواقبها . وهذا يمين تدل عليه اللام ، والتقدير والله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ، فاللام الأولى في قوله : ( لئن ) للقسم ، وللام الثانية في قوله : ( لنصدقن ) للجواب، وللعلماء خلاف في اعتبار العهد بالقلب بدون تلفظ به فقال المالكية : إن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر في عقده إلى غيره , فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده , وإن لم يتلفظ به .و قال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به .

والله تعالى أعلم .