النائم لا يلحقه طلاق حتى ولو تلفظ به، وكان لفظه صريحا، وذلك لأن عقله قد زال عنه فلا عبرة بقوله في نظر الشارع لانتفاء الأهلية عنه فكلامه لغو.
جاء في الإنصاف للمرداوي (من كتب الحنابلة):
من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون , والنائم , والمغمى عليه , والمبرسم[1]: لم يقع طلاقه.أهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهلية الأداء في الأول, ونقصانها في الثاني, فألحقوهما بالصغير غير البالغ, فلم يقع طلاقهما لما تقدم من الأدلة.
وهذا في الجنون الدائم المطبق, أمَّا الجنون المتقطع, فإن حكم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق , فإن طلق وهو مجنون لم يقع , وإن طلق في إفاقته وقع لكمال أهليته.
وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم, والمغمى عليه, والمبرسم, والمدهوش, وذلك لانعدام أهلية الأداء لديهم ولحديث النبي – ﷺ – { رفع القلم عن ثلاثة . . . }… وقد أجمعوا على أنَّ الرجل إذا طلق في حال نومه لا طلاق له.
[1] المبرسم: بفتح السين اسم مفعول، وهو لفظ معرب من البرسام (بكسر الباء)، المصاب بمرض البرسام، وهو التهاب يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب، ويعرف أيضا بالجرسام، وقد يصاب المبرسم بارتفاع الحرارة فيهذي. (معجم لغة الفقهاء)