الحج هو الركن الخامس من أركان اللإسلام، وهو اتجاه المسلمين إلى مكة في وقت معين من العام مؤدين شعائر الحج بترتيب وكيفية محددة تُسمى مناسك الحج،والحج فرض عين واجب على كل مسلم عاقل بالغ وقادر؛ فهو أحد أركان الإسلام الأساسية، يقول رسول الله ﷺ :”بُني الإسلام على خمس: شهادة أنّ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا.”
وقدبين الرسول ﷺ الميقات المكاني للحج والعمرة كالآتي:
-جعل لأهل المدينة ومن يمر عليها “ذا الحليفة” وهو موضع بينه وبين مكة 450 كيلو متر، ويعرف بأبيار علي.
-وجعل لأهل الشام ومن في طريقهم “الجحفة” وهي في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها 187 كيلو متر، وهي قريبة من “رابغ ” بينها وبين مكة 204 كيلو متر. وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة ..
-وجعل ميقات أهل نجد “قرن المنازل ” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات ، بينه وبين مكة 94 كيلو متر.
-وجعل ميقات أهل اليمن “يلملم ” وهو جبل جنوبي مكة بينه وبينها 54كيلو متر.
-وجعل ميقات أهل العراق “ذات عرق ” وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 94 كيلو مترا .
هذه هي المواقيت التي عينها الرسول ﷺ وقال فيها “هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة” أي أن هذه المواقيت هي لأمل هذه البلاد ولمن مر بها ، ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله ، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت ، أي بين مكة 366 والمواقيت فميقاته من مكانه.
-ومن كان في جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم في أي ميقات ، أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم ، ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه .
وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة ، إلا أهل مكة فميقاتهم أدنى الحل ، يخرج من مكة ويحرم من هناك ، وأقربه هو “التنعيم ” أو مسجد السيدة عائشة .
ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه دم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
هذا وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته ، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه ، فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة .
وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، أي مسافة قصر “حوالي 80 ك . م “- الخطيب على أبي شجاع ج 1 ص 220 .