لا بد في الوضوء من غسل الوجه ومسح جزء من الرأس، وأما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسح على عمامته، فإن ذلك كان بعد أن مسح على جزء من رأسه، وهو مقدار الناصية (مقدمة الرأس)، وهذا يعادل الربع، ثم أكمل المسح فوق العمامة، وبالنسبة للمرأة يمكنها أن تدخل أصابعها تحت الإشارب وتمسح شيئًا من رأسها فيجزئها ذلك. وعلى مذهب لإمام الشافعي –رحمه الله- يجزئ مسح ثلاث شعرات.