يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
إن الزروع والثمار ليست نجسة العين ولكن إذا أصابتها النجاسة فهي نجسة ويجب تطهيرها قبل استعمالها فإذا غسلت فقد طهرت .
وأما إذا لم تصبها النجاسة مباشرة فهي طاهر قطعاًُ ولا حاجة لغسلها ، وإن نبتت في مكان نجس أو سقيت بماء نجس ، وإن المسلمين قد توارثوا استخدام الزبل الطبيعي في تسميد مزروعاتهم وهو نجس عند كثير من الفقهاء ولكنهم لم يقولوا بنجاسة الثمار والمزروعات التي تنبت عليه .
قال الإمام النووي رحمه الله :(الزرع النابت على السرجين ( الزبل الطبيعي ) قال الأصحاب ليس هو نجس العين لكن ينجس بملاقات النجاسة نجاسة مجاورة وإذا غسل طهر ، وإذا سنبل فحباته طاهرة قطعاً ولا حاجة لغسلها وهكذا القثاء والخيار وشبههما يكون طاهراً ولا حاجة لغسله ، وكذا الشجرة إذا سقيت ماء نجساً فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة ) المجموع 2 / 573 . انتهى
أما إذا كان الزرع يسقى بماء نجس أو غير نقي كماء المصارف ، أو بماء الصرف الصحي غير المعالج بطرق علمية ، وثبت ضرر هذا النوع من الماء على صحة الإنسان أو الحيوان فيكون استخدام هذا النوع من الماء محرماً باعتبار ما يترتب عليه من ضرر ، وهذا يرجع فيه لأهل الاختصاص .