لا وِزر على المصلي في خروجه من الصلاة للضرورة مثل التخلَّص من القَيء الذي أصابه أو انتقاض الوضوء فيخرج من الصلاة ويتوضّأ ويمرّ من أجل ذلك بين الصفوف وأمام المصلِّين؛ لأنَّ هذا ضرورة والضَّرورات تُبيح المحظورات.
وإنَّما الوِزر على مَن يمر بين يدي المصلِّي أو المصلين من غير ضرورة فقد نهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك، وأمر المصلِّي والمصلِّين أن يمنعوه فإن أبي فليقاتِلوه إذا كان ذلك من غير ضرورة.