حكم المبيت بمنى:

المبيت بمنى واجب في الليالي الثلاثة، أو ليلتي الحادي عشر، والثاني عشر، عند الأئمة الثلاثة. ويرى الأحناف أن البيات سنة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت. رواه ابن أبي شيبة.
وعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة، وآخره بمنى. أو أول الليل بمنى، وآخره بمكة.
وقال ابن حزم: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء، ولا شيء عليه.

واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار كالسقاة ورعاة الإبل فلا يلزمهم بتركه شيء.
وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. رواه البخاري وغيره.
وعن عاصم بن عدي أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى. رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي.

متى يرجع الحاج من منى إلى مكة:

يرجع من “منى” إلى مكة قبل غروب الشمس، من اليوم الثاني عشر بعد الرمي، عند الأئمة الثلاثة.
وعند الأحناف: يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. لكن يكره النفر بعد الغروب، لمخالفة السنة ولا شيء عليه.
انتهى كلام الشيخ السيد سابق
وعليه فلا شيء على من بات ليلتين ،بل لاشيء على من ترك المبيت بمنى بالكلية على رأي الأحناف وابن حزم .