المادة السائلة التي تظهر قبل الحيض لا اعتداد بها، فإذا ظهر الحيض بعد ذلك يصبح حكمها حكم الحائض، وإذا جاءت بعد ذلك مادة سائلة أخرى ليس لونها لون دم الحيض،  فتعتبر في هذه الحالة المرأة طاهرة.