ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنّه يُقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصري أن الرجل لا يُقتل بالأنثى، وهو قول شاذٌّ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقَبول جاء فيه أن الذَّكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفوِ عن القِصاص.