صح أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ،سواء قصر هذا الباقي أو لا. وقال: (احلقوه كله أو اتركوه كله ).

وما دام هذا العمل منهي عنه ،فلا يجوز فعله من الشخص لنفسه ، أو من الحلاق لغيره (الزبون) ،خاصة أنها عادة غربية وافدة من فعلها كان متشبها بالنصارى واليهود.

والدليل على منع ذلك في حق الحلاق : الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال:( لعن الله النامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصله ، والواشمة والمستوشمة ،والواشرة والمستوشرة..) فلعن من تفعل ذلك ومن تطلب أن يفعل بها ، أي أنه لعن الفاعلة والطالبة.

فكذا كل أمر منهي عنه ، لأن الشريك في أمر مثل فاعله ، بل من دل على فعل كان كفاعله، خيرا كان أو شرا.