القرقيعان عادة تراثية في بلاد الخليج حيث يخرج الأطفال يجرون أكياسهم يحملون داخلها الهدايا يدورون بين البيوت وفي الأحياء والأزقة حيث يحصلون على مكافآت مجزية من الريالات والحلويات والمكسرات.

وقد انتهى فضيلة الأستاذ الدكتور عجيل جاسم النشمي أستاذ الشريعة بالكويت ـ إلى أنه عادة ولا يدخل في البدعة، ولكنه قد يحرم إذا جرَّ إلى الإسراف المنهي عنه أو الاختلاط، وهذا نص ماذكره بشيء من التصرف:

من قال هذا إما أنه لا يعرف القرقيعان أو أنه لا يعرف معنى البدعة فالبدعة عند الأئمة مثل الإمام مالك والشاطبي وابن رجب الحنبلي وابن تيمية وغيرهم: هي طريقة في الدين مبتكرة يقصد بعملها المبالغة.

والقرقيعان من العادات، وليس هو من التعبد في شيء بل هو من العادات والأعراف الحسنة لما فيه من إدخال السرور على الأطفال واجتماع الأهل والأرحام، ولكن ينبغي تجنب المظاهر والإسراف الذي قد يخرج عن هذه العادة عن حد القبول إلى الرفض، أو أن تؤدي إلى الاختلاط ونحو ذلك.

وربما كان يشبه ما يعرف ” بالنثار ” في الجاهلية والإسلام في الأعراس فكانوا يلقون النقود واللوز والسكر أو الأطعمة على رأس العروس. وبعض الفقهاء كره النثار وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية مستندين إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ” نهى عن النهبي والمثلة ”  وقالوا أيضا: إن فيه نهبا وتزاحما.

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم- شهد إملاك شاب من الأنصار فلما زوجوه قال: ” على الألفة والطير الميمون والسعة والرزق، بارك الله لكم وقفوا على رأس صاحبكم ، فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيديهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتهبون، فقالوا: يا رسول الله إنك نهيت عن النهبة، قال: تلك نهبة العساكر، فأما العرسات فلا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه ” (الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/50) وفي إسناده ضعف وانقطاع. انظر نيل الأوطار 6/209 والنهاية لابن الأثير 5/123 وانظر الموسوعة الفقهية 6/127 و19/3 .

ونحن نميل إلى جواز ما يسميه الفقهاء ” النثار ” للأحاديث المبيحة له، ولأن الانتهاب المحرم الوارد في الحديث هو ما كان عليه العرب في الجاهلية مما كانوا يسلبونه من غارات بعضهم على بعض ، وهذا الذي وقعت البيعة عليه في حديث عبادة رضي الله عنه حين قال: ” بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننتهب ” (فتح الباري 7/219 ومسلم 3/1334 ).

وأما هذا النثار فهو مما أباحه مالكه فهو مباح لا شيء فيه ، ومن كرهه إنما كره ما يصاحبه من التزاحم … وعلى كل فإن القرقيعان من العادات الحسنة وليس هو من البدعة من قريب أو بعيد.