يقول فضيلة الشيخ أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر – رحمه الله :
جاء في سُنَّة النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن على مَنْ وُلِد له مولود أن يذبح عنه شاة تُسمَّى شاة العقيقة، وذلك في اليوم السابع مِن ولادته، حيث نَحْلِق شعر المولود ونتصدق بوزنه فضة على الفقراء والمُحتاجين، ونضع للمولود اسمه ونذبح عنه شاة، نأكل من لحمها، ونُهدي منها، ونتصدق منها على المحتاجين.

وهذه السُّنَّة النبوية يُوَجَّه الخطاب عنها للمسلم الذي يقوم على حسب إسلامه بتقاليد الإسلام وسننه وواجباته وأركانه.

والكافر غير مكلف بهذه الأوامر ما دام كافرًا، فإذا أسلم فإن الإسلام يقطع ما قبله، وعلى هذا فلا يجب عليه أن يذبح عقيقة عن مولوده الذي وَلَدَهُ في زمن كفره .

والله أعلم .