لا حرج في ذبح هذا الحيوان على الرغم من أن قرنه قد كسر، ما لم يؤثر هذا على اللحم، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، فلا حرج في الأخذ بقول من أجاز.
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
ذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقا , وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا . أهـ
وجاء في المجموع شرح المهذب للنووي:
تجزئ التي لا قرن لها ومكسورة القرن سواء دمي قرنها أم لا . قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب وغيره . وذات القرن أفضل للحديث الصحيح { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين } ولقول ابن عباس : ” تعظيمها استحسانها “.أهـ
وجاء في المغني لابن قدامة:
وروي عن علي , وعمار , وسعيد بن المسيب , والحسن , تجزئ المكسورة القرن ; لأن ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم , فأجزأت , كالجَمّاءِ [التي لا قَرْنَ لها]. وقال مالك : إن كان يدمى , لم يجز , وإلا جاز .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفقت المذاهب على إجزاء الجماء , واختلفت في مكسورة القرن , فقال المالكية : تجزئ ما لم يكن موضع الكسر داميا , وفسروا الدامي بما لم يحصل الشفاء منه , وإن لم يظهر فيه دم . وقال الشافعية : تجزئ وإن أدمى موضع الكسر , ما لم يؤثر ألم الانكسار في اللحم , فيكون مرضا مانعا من الإجزاء.
وقال الحنابلة : لا تجزئ إن كان الذاهب من القرن أكثر من النصف , وتسمى عضباء القرن أهـ