مدة العزاء ثلاثة أيام على الرأي الراجح لدى الفقهاء ويجوز تأخير العزاء أكثر من ثلاثة أيام إذا كان المعزَّى أو المعزِّى غائبا.

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى:

العزاء إن كان مع جلوس أو بدونه مدّته ثلاثة أيام، ويُكره بعدها لما فيه من تجديد الحزن، اللّهم إلا لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مدة، فلا كَراهة في التعزية، والتحديد بثلاثة أيام أخذه الشافعيّة من حديث الإحداد على الميت يقول صاحب “كفاية الأخيار” في فقه الشافعيّة وتكون في ثلاثة أيام؛ لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب، وبعد الثلاثة مكروه؛ لأنها تجدِّد الحزن، وقد جعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهاية الحزن ثلاثًا ففي الصحيحين “لا يَحِلُّ لامرأة تؤمِن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا.

ويقول الإمام أبو بكر بن محمد الحصني الحسيني الدمشقي المتوفّى سنة 829هـ:

وابتداء الثلاثة من الدفن جزم به النووي في شرح المهذّب ونقله عن الأصحاب، نعم جزم الماوردي أنّها من الموت وبه جزم ابن الرفعة وصحّحه الخوارزمي، ويُستثنى ما إذا كان المعزِّي أو المعزَّى غائبًا، فإنها تمتدّ إلى قدوم الغائب، فإذا قَدِم فهل تمتدُّ ثلاثة أيام أم يختص بحالة الحضور؟ قال: كلام الرافعي والنووي يوهم مشروعيّة الثلاث عند قدوم الغائب وهو كذلك، أم تختصُّ بحالة الحضور قال المحبُّ الطبري شيخ مكّة: لم أرَ فيه نقلًا، والظاهر مشروعيّة الثلاثة بعد الحضور انتهى.

أما ما يُعمل للميّت من تجديد الحزن وتقبُّل العزاء في يوم الخميس أو الخامس عشر أو الأربعين، أو الموعد السنوي فأمرٌ لا يتَّفق مع الدين.