إذا حصل اتفاق بين الشاب وبين ولي أمر الفتاة على الزواج منها، فهذا يسمى ركونا وخطبة، وهي وعد بالزواج، ومن شيم المسلمين أنهم يفوا بوعودهم، إلا إذا كان هناك سبب شرعي اقتضى عدم اتمام الأمر كأن وجدت الفتاة في نفسها نفورا من الرجل، أو وجد الرجل نفسه نفورا من هذه المرأة.

فهنا قد أعطى الشرع لكل من الرجل والمرأة العدول عن الخطبة. وربما اطلع أحد الطرفين على أشياء لم يطلع عليها من قبل هذه الأشياء قد غيرت رأيه وصرفته عن التفكير في الزواج، والعدول عن الخطبة إذا تبين الشقاق بين الطرفين وفسخها أفضل من الاستمرار فيها ثم بعد ذلك تكبر هذه المشاكل ويحدث الطلاق، فالعدول في الخطبة أولى، ولا يسمى هذا العدول غدرا مادام له أسبابه الشرعية التي اقتضته.

ولكن لا ينبغي للخاطب ولا المخطوبة أو وليها فسخ الخطبة بغير مبرر شرعي أو لأعذار واهية، لما في ذلك من الأذى اللاحق للطرف الآخر، والمسلم لا يؤذي أخاه.