تبدأ عدة الطلاق من تاريخِه سواء أكان المُطلِّق هو الزّوج أو المحكمة، وفي الطَّلاق الغِيابي الصادر من المحكمة لا تبدأ العِدة إلا إذا صار نهائيًّا، وذلك إنْ مضت مُدّة المعارَضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف، أو استأنف وتأيد الحكم . أما إذا لم يَصِر الحكم بالطلاق نهائِيُّا فلا تترتَّب عليه آثاره ومنه العِدّة حتى يكون نهائيًّا ” الفتاوى الإسلامية ” المجلد 6 ص2193 ” .